الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والذي نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 5584، وانظر في حكم الطلاق في الغضب الفتوى رقم: 1496، وقد كان الأولى أن ترجع أولاً لأهل العلم الموثوق بهم ليفتوك في مسألتك، لكن إذا كنت قد أخذت بقول بعض العلماء ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أن هذا هو القول الصواب في المسألة فلا إثم عليك -إن شاء الله- جاء في فتاوى ابن عليش: (وسئل) عمن يشتغل بطرف من العلم إذا وجد في كتب الفقه خلافاً في مسألة بين العلماء والأصحاب هل يحل له أن يعمل على قول من أراد منهم أو يجب عليه استفتاء عالم البلد؟ فأجاب: إذا كان ذلك الكتاب مشهوراً بين الناس معروفاً لبعض أرباب المذاهب جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إذا لم يكن محتملاً لأمر آخر ومقيداً به. والأولى أن يسأل المفتى عن ذلك وإن كان محتملاً للتعليق على شرط وقيد آخر ينفرد بمعرفته المفتي لم يجز له الاعتماد عليه. فتاوى ابن عليش. وانظر لذلك الفتوى رقم: 5583.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك وتعمل بما يفتيك به.
والله أعلم.