الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فورثة هذا الميت هم (ابنته وأمه وعمه الشقيق ، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر) وتوزع تركته حسب الآتي:
لابنته النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11}، وما بقي بعد فرض البنت والأم فهو للعم الشقيق تعصيباً لأنه أقرب العصبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع الوارث (البنت) حجب حرمان، وكذلك العم لأب وابن العم الشقيق محجوبان بمن هو أقرب إلى الميت منهما (وهو العم الشقيق)، ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم، قال في المختصر: وأسقطها الأم مطلقاً.
وهذا التقسيم بناء على أنه توفي قبل ابنته ولو بلحظة واحدة. أما مع الشك في السابق منهما موتاً فلا يتوارثان لأن من شرط الإرث تحقق بقاء الوارث بعد المورث، علماً بأننا لم نفهم المقصود من الفقرة الأخيرة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.