الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رخص الشارع للمسافر -سفراً مباحاً- مسافة قصر -وهي ما تقدر بـ: 83كيلو متراً- أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في حالة سيره إلى البلدة التي يقصدها أو بعد وصوله إليها، ما لم ينو الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، أو كانت هي وطنه، أو محل إقامة زوجته المدخول بها، فإن كانت كذلك انقطع سفره ولم يجز له جمع الصلاة ولا قصرها.
وذهب طائفة من العلماء -كمالك رحمه الله- إلى أن الجمع بين الصلاتين خاص بمن جد به السير في طريقه.
والقول الراجح هو القول الأول، لما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. -وقال عنه ابن عبد البر حديث صحيح ثابت الإسناد- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه -وكانوا في غزوة تبوك- فأخر -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب الأم بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله: دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً". اهـ
وأما قولهم: "ما الفائدة من القصر إذا لم يكن هناك جمع؟ فجوابه: أن الراجح أن القصر حيث جاز جاز الجمع -كما تقدم- وعلى افتراض أن المسافر لم يجمع فقد استفاد من رخصة السفر ما دام يقصر الصلاة، ولا شك أن الأخذ بسنة القصر أولى من عدم الأخذ بها، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" رواه مسلم. ولما في ذلك من الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد صح عنه أنه كان يقصر في السفر، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9910والله أعلم.