الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما زكاة عروض التجارة فإنها تكون بحسب ما تساويه البضاعة في السوق وقت إخراج الزكاة بغض النظر عن سعر الشراء، قال علماء اللجنة الدائمة: من اشترى أرضاً، أو تملكها بعطاء، أو منحة بنية التجارة، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ويقومها كل سنة بما يساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر أي ما يعادل 2.5 بالمائة. انتهى. وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 138649.
وبما ذكرناه يتبين لك ما وقعت فيه من الخطأ بتقويم العروض بسعر الشراء لا بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة، والواجب عليك الآن هو حساب المقدار الذي تركت إخراجه من الزكاة، ثم المبادرة بإخراجه فإنه دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فإن عجزت عن معرفة ما يلزمك إخراجه، فاعملي بالتحري وأخرجي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه من تقصيرك في تعلم العلم الواجب وسؤال أهل العلم عما يلزمك من كيفية إخراج الزكاة، وإن كنت جاهلة بالحكم فنرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد ترك إخراج الزكاة.
وأما ما حصل من الحادث فنسأل الله أن يكون كفارة لك، ونسأله تعالى أن يأجركم في مصيبتكم، وأن يخلف لكم خيراً منها، فاصبروا واحتسبوا، فإن ثواب الصبر عظيم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأياً كان سبب تقدير هذه المصيبة فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، فإن التوبة تمحو ما كان من الإثم، ويبقى لكم ثواب صبركم إن شاء الله.
والله أعلم.