الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وإذا كان ذلك بين الإخوة من النسب كان أشد، فإن قطع الرحم من الكبائر، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
وقد أحسنت زوجتك حين حرضتك على صلة أخيك وإزالة ما بينكما من الشحناء، فجزاها الله خيراً، وعليك أن تداوم على السعي في صلة أخيك بالمعروف ومناصحته ببيان وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها، ولا حرج عليك بعد ذلك في هجر زوجته لكم، لكن اعلم أن اتهامك لزوجة أخيك بعمل السحر لا يجوز من غير بينة ظاهرة، فإن كنت على بينة من ذلك فعليك تحذيرها من ذلك وتحذير أخيك من هذا الأمر، ولمعرفة الأمور المشروعة في علاج السحر راجع في ذلك الفتوى رقم: 2244، والفتوى رقم: 10981.
والله أعلم.