هل تسأل المرأة زوجها عن كل لفظ شكت أنه من كنايات الطلاق

22-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي استفسارات عن الفتوى رقم 137077 أتوسلكم واستحلفكم بالله أن تجيبني يا فضيلة الشيخ، لم أفهم معنى: وقد نص أهل العلم في بعض مسائل الطلاق أنه إذا خفي قصد الزوج فإنه يُسأل عن قصده. ففي المدونة: قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: اعتدي، أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك؟ قال: الطلاق لازم له إلا أنه يُسأل عن نيته كم نوى.ثانياً: المشهور في عصرنا هذا وهو المفتى به في كل الدول الآن وكل المفتين أن الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يقصده الزوج. وهذا معروف بلفظ صريح كأن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق. فهذا لا يقع إن لم يقصد الرجل الطلاق وهذا هو المفتى به حاليا. فما بالكم بلفظ غير صريح كالجملة التي قالها لي زوجي وأجبتموني عليها في هذه الفتوى، إضافة: في كل الفتاوي التي قرأتها في موقعكم فيها أن المرأة لا يجب عليها أن تسأل زوجها عن كل لفظ كناية بل حتى إنه تقريبا مكروه. وفي إجابتكم لي قلتم إنني يجب علي سؤاله عن قصده وإلا فأنا أتحمل الإثم كله، هل يجب علي وجوبا كاملا أن أسأله عن قصده ولو أنني متأكدة أنه لا يقصد إيقاع الطلاق أبداً؟ مشكلتي أنني لا أتذكر بالضبط الجملة كيفما قيلت هل قال إن قلت لعائلتك فمعناها حياتك انتهت أم قال لي المرأة إن قالت لعائلتها الذي يحصل بينها وبين زوجها فحياتها انتهت. الشيء الذي أنا متاكدة منه خلال هذه المناقشة أنه لا يقصد أبداً إيقاع الطلاق علي بالجملة. هكذا بل كان قصده أن يفهم لي أنه مهما يحصل بيني وبينه لا يجب أن أدخل العائلة بل يجب علي ستره لأن تدخل العائلة ينهي ويهدم العائلة حتى إنه قال لي شوفي زوجتي السابقة بتدخل عائلتها هدمت حياتها، ولم يكن قصده أبداً إن قلت لعائلتك فأنت طالق أي لم يكن قصده أبداً إيقاع الطلاق إن قلت لعائلتي، فأنا خائفة من أن أسأله عن قصده ويأتيني الوسواس أنه قال لي جملة يمكن أن تكون طلاقا، فأنا موسوسة وسواس قهري في الموضوع حتى إني وصلت لحد لما مثلا أكمل مكالمتي مع زوجي في التليفون أجلس أحلل في الجمل التي قالها لي، وأجلس أقول كدة قالي الجملة يعني عادي وأقول تاني لا يمكن تكون الجملة قيلت هكذا وأنا لست متذكرة الجملة بالضبط يعني يمكن يكون طلاقا هكذا أجلس خلاص هذا تفكيري الوحيد. الآن أسألكم أن تجيبوني عن كل استفسار بجوابه التام وليس كل الاستفسارات بجواب واحد أرجوكم حتى أفهم و يرتاح ضميري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقصود في الفتوى المشار إليها أن الزوج إذا تلفظ بكناية من كنايات الطلاق وعلق عليه أمراً من جهة الزوجة، ثم فعلت الزوجة هذا الأمر فإنها تسأل زوجها عما نواه بالكناية، لأنه إن كان قصد بها الطلاق فقد وقع حينئذ، لكن إذا لم تتيقن الزوجة أن ما تلفظ به الزوج كناية طلاق فليس عليها أن تسأله، بل لا ينبغي لها ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 132062.

وأما عن حكم الطلاق المعلق فالجمهور على أنه يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19162.

والذي ننصحك به ألا تسألي زوجك عن قصده وأن تعرضي عن الوساوس ولا تلتفي إليها، وأن تحذري من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجعي في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net