الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود في الفتوى المشار إليها أن الزوج إذا تلفظ بكناية من كنايات الطلاق وعلق عليه أمراً من جهة الزوجة، ثم فعلت الزوجة هذا الأمر فإنها تسأل زوجها عما نواه بالكناية، لأنه إن كان قصد بها الطلاق فقد وقع حينئذ، لكن إذا لم تتيقن الزوجة أن ما تلفظ به الزوج كناية طلاق فليس عليها أن تسأله، بل لا ينبغي لها ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 132062.
وأما عن حكم الطلاق المعلق فالجمهور على أنه يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19162.
والذي ننصحك به ألا تسألي زوجك عن قصده وأن تعرضي عن الوساوس ولا تلتفي إليها، وأن تحذري من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجعي في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.