الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بسطنا في الفتوى رقم: 3127، والفتوى رقم: 110537. حكم المشاهدة لأفلام الرسوم المتحركة وقلنا بالجواز إن سلمت من المسموعات ولم يكن فيها ما يخالف العقيدة أو يروج للرذيلة والفجوز.
وأما نظر المرأة إلى الصور الكرتونية التي تمثل النساء فلا بأس به إن لم تصحبها الموسيقى ولم يكن المنظر في مشهد مختلط مثير ولم تشغل عن واجب.
وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون فقال رحمه الله: أما صور الكرتون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ والأقرب أنه لا يلحق بها، وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب. انتهى.
هذا؛ وننبه إلى مجاهدة المسلمة نفسها وحملها على التسلي بما يرجع لها بمصلحة دينية أو دنيوية فلتوظف طاقتها ووقتها بتعلم نصوص الوحيين ومطالعة كتب الفقه والرقائق والسير وقصص السلف، أو تشتغل بخدمة تنفعها أو تنفع أهلها.
والله أعلم.