الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 33394.
ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123373.
والله أعلم.