الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف انقطاع الحيض ودخولها في الطهر بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817 ، والراجح أن المرأة متى رأت الجفوف لزمها أن تغتسل ولا تؤخر الغسل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
ورخص لها بعض العلماء في أن تنتظر اليوم ونصف اليوم لتتحقق حصول الطهر إن كان هذا الانقطاع في زمن العادة، والراجح الأول. وانظري الفتوى رقم: 128603.
ومن ثم فإذا رأيت الطهر بانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة فبادري بالاغتسال، ثم إن رأيت بعد ذلك شيئا من الصفرة أو الكدرة، فإن كان ذلك في زمن العادة فهي حيض فتدعين له الصلاة والصوم وتغتسلين بعد انقطاعه، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض عند الحنابلة فلا تلتفتين إليها، وإنما يلزمك ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 117502 ورقم: 134502.
والله أعلم.