الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان الواجب في حق صاحب البيت أن ينفذ ما التزم به وحصل عليه الاتفاق بينكم، وإذا كان في إخلاله بالشرط عيب يؤثر في الانتفاع بالبيت تأثيرا تتفاوت به قيمة منفعة البيت ولم يحصل منكم رضى بذلك فلكم عليه أرش العيب وهو فارق الثمن "الأجرة" بين كون البيت معيبا وسليما، فقد ذهب السادة الحنابلة إلى أن للمستأجر أن يملك المنفعة المعيبة مع الأرش. بينما ذهب آخرون إلى أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمساك بدون أرش.
وهذا الأرش يقدره أهل الخبرة والمعرفة، ومعلوم أن هذا قد يكون متعذرا في حق السائل، لا سيما وقد مر على الإجارة ثلاثة عشرة سنة، وقد يكون حصل منهم رضى مع ما علمت ما أن مذهب الجمهور أنه ليس لكم إلا الفسخ أو الإمساك بدون أرش.
فالذي نفتيكم به أن تردوا على المؤجر المبلغ المذكور كاملا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، وهذا إن حصل لعله أيضا يكون ترغيبا لهؤلاء في الإسلام لما يرونه من تحري أهله الحلال وإبراء الذمم.
أما إن حصل يأس من الوصول إلى صاحبه فتصدقوا به في مصالح ومنافع المسلمين العامة.
والله أعلم.