الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن سؤال الزوج لزوجته عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات أمر غير جائز، وطريق غير مشروع، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها.
واعلمي أن تحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259.
فعليك أن تخبري زوجك بأنك كذبت عليه، وتسأليه عما قصد بالتحريم، فإن كان قصد الطلاق فقد وقعت طلقة، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انتهاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 54195.
وإن كان قصد الظهار فعليه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
وإن كان لم يقصد الطلاق ولا الظهار فعليه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 2053.
ويمكنك أن تهوني على زوجك الأمر وتتلطفي في إخباره بالأمر، وتبيني له أن الإنسان لا يؤاخذ بماضيه الذي تاب منه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وعليك بكثرة الدعاء لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.