الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا هو جواز مشاهد الأفلام الكرتونية الخالية من المحاذير الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين رقم: 3127، 110537.
ومن خلال ذلك تستطيع السائلة أن تحكم على نوعية الأفلام التي تسأل عنها، وأما بخصوص المسألتين اللتين طرحتهما السائلة:
ـ فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن خلت هذه الأفلام من كل المحاذير إلا الموسيقى، فكتمَ المشاهد الصوت أو عطله، لا بأس بمشاهدتها، فحيث فُقِد صوت الموسيقى زال حكمها؛ لأن العلة هي السماع، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: 137998.
ـ وبالنسبة للمسألة الثانية: وهي مشاهدة الأفلام التي توجد بها صور النساء، فانظري فيها الفتوى رقم: 140121.
ولكن يبقى أن ننبه على أنه مع احتواء هذه الأفلام على بعض المخالفات التي تحدث في المجتمعات الأجنبية، فيبقى الحكم بعدم جواز مشاهدتها لكونها غير خالية من المحاذير الشرعية حسب ما أفادت السائلة
والله أعلم.