الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. { النساء : 11 }.
ولزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.{ النساء : 12 }.
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 176 }.
ولا شيء للأخوات والأخ من الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على ثمانية وسبعين سهما:
للأم سدسها: ثلاثة عشر سهما.
وللزوج نصفها: تسعة وثلاثون سهما.
ولكل أخ شقيق أربعة أسهم. ولكل أخت شقيقة سهمان.