الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من معرفة قدر الفوائد الربوية أو الاحتياط في ذلك وإخراجها ولو من مبلغ آخر؛ لأنها لا تتعلق بعين المال وإنما بذمة آخذها، فمن أي مال أخرجها منه وتخلص منها أجزأه ذلك، وطاب له باقي ماله. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له. اهـ
وقال ابن العربي في تفسيره أيضاً: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له. اهـ
ومع هذا فإن المسلم دائما مطالب بأن يبتعد عن الشبهات ما أمكن حتى يخرج سالم العرض والدين.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9147 .
والله أعلم.