الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان العقد بينك وبين صاحبك هو ما ذكرت من كونك قد دفعت إليه المال على أن يستثمره في التجارة مع ضمانه للمبلغ الذي دفعته إليه فيرده إليك بعد ثلاثة أشهر ونحوها كاملا، ويعطيك بعض ما ربحه زائدا على رأس مالك. فهذه معاملة محرمة ومضاربة فاسدة بسببب ضمان رأس المال فيها. لأن رأس المال في المضاربة غير مضمون والعامل فيها مؤتمن، وانظر الفتوى رقم:5160، وإذا كان الأمر بينكما كذلك فيجب فسخ العقد وربح المال كله لك، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله على قول والأول أرجح. قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. وفي بدائع الصنائع للكاساني : وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم:. 78071. وأما ما تشعر به من الضيق واضطراب الأحوال فخير ما يعين عليه تقوى الله والعمل الصالح والوقوف عند حدود الله عز وجل، قال تعالى:مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. {النحل:97}. وانظر الفتوى رقم: 44542. والله أعلم.