الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستنجاء باليمين مكروه عند أكثر العلماء، ومحرم عند بعضهم، والنهي عن الاستنجاء باليمين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ولكن إذا كان للشخص عذر يمنعه من الاستنجاء بيده اليسرى جاز أن يستعمل يمينه في الاستنجاء بلا كراهة، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر.
قال أصحابنا: فلو كان بيده اليسرى مانع ـ كقطع وغيره ـ فلا كراهة في اليمين للضرورة.
انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة، وهي كراهة تحريم عند الحنفية ـ كما استظهر ابن نجيم ـ وكل هذا في غير حالة الضرورة أو الحاجة، للقاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات ـ فلو يسراه مقطوعة، أو شلاء، أو بها جراحة جاز الاستنجاء باليمين من غير كراهة.
انتهى.
وبه تعلم أنه لا حرج عليك في استعمال يمينك في إزالة ما عجزت عن إزالته من النجاسة بشمالك، فإن قدرت على إزالة بعض النجاسة بشمالك ولم يكن عليك في ذلك مشقة فهو أولى تقليلا لمباشرة اليمين للنجاسة وعملا بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
{التغابن: 16}.
والله أعلم.