الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستمناء محرم، وهو مفسد للصوم إذا ترتب عليه الإنزال، ولتراجع الفتويان رقم: 113612، ورقم: 127123.
لكن إن استمنى وهو يشك في طلوع الفجر، ثم لم يتبين له أنه كان قد طلع لم يفسد صومه بذلك، لأن الأصل بقاء الليل، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في بيان حكم من أكل ـ وفي معنى الأكل سائر المفطرات ـ شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر ـ رضي الله عنهما. وقال مالك: يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس.
ولنا قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. {البقرة: 187}. مد الأكل إلى غاية التبين، وقد كان شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ـ وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك من ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. انتهى.
وأما إن تبين له أن الفجر قد طلع فعليه القضاء عند الجماهير.
والله أعلم.