مشروعية إطعام الرضيع في كفارة الصيام ووجوب إكمال العدد ستين

12-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
جامعت زوجتي يومين في نهار رمضان، ولا يمكنني صوم شهرين متتابعين وأريد أن أطعم وعندي بعض الأسئلة فأرجو مساعدتي والجواب عليها:
1ـ هل تجب علي كفارة عن كل يوم، أو كفارة واحدة عن جميع الأيام؟ يعني: هل أطعم 60 مسكينا ـ فقط ـ عن اليومين؟ أم أطعم 120 مسكينا، عن كل يوم 60 مسكينا؟ وإذا أردت الصوم، فهل أصوم شهرين ـ فقط ـ عن اليومين؟ أم أربعة أشهر؟.
1ـ هل الطفل يحسب مسكينا إذا كانت هناك عائلة من أب وأم و3 أطفال بينهم طفل رضيع؟ وهل الطفل الرضيع يحسب أم لا؟ وإذا كان الرضيع لا يحسب فكم السن المحدد التي يحسب إذا بلغها؟.
3ـ هل يجب إطعام 60 مسكينا في وقت واحد؟ أم يجوز إطعامهم في أوقات متفرقة يعني: أن أطعم في هذا الشهر 10 مساكين، وفي الشهر الذي بعده 10 مساكين، وهكذا إلى أن أنتهي؟.
4ـ هل يجوز أن أطعم شخصا أكثر من مرة؟ أم مرة واحدة ـ فقط؟ ولو كانت هناك عائلة فقيرة، فهل يجوز أن أطعمها لمدة 60 يوما أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب نريد ـ أولا ـ أن ننبه السائل إلى وجوب ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان، فأول ما يجب فيها: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يعدلُ عن الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام  عجزا حقيقيا، وليس مجرد وجود مشقة محتملة، لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بتحرير رقبة، فلما أخبر عن عجزه نقله إلى الصيام، ثم إلى الإطعام، وهذا قول الجمهور، خلافاً للمالكية القائلين بالتخيير.

والصحيح من أقوال أهل العلم فيمن تكرر منه الجماع في يومين، أو أكثر ولم يكفر عن الأول أنه تلزمه عن كل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، وانظر الفتوى رقم: 6733.

ولا يشترط في المساكين التكليف، أو بلوغ سن معينة، فيحسب فيهم الرضيع وغيره، كما جاء في المدونة: يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير ـ إن أكل الطعام ـ والكفارة واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير.

وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز صرفها إلى الكبير والصغير ـ إن كان ممن يأكل الطعام ـ وإذا أراد صرفه إلى الصغير فإنه يدفعه إلى وليه.

انتهى.

ويجب إكمال العدد ستين، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان من الكفارات التي لا بد فيها من استيعاب العدد المنصوص عليه من الشارع، وهو ستون مسكينا، وعلى ذلك لا يجزئ إطعام الشخص الواحد من الكفارة الواحدة أكثر من مرة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 119157.  

والإطعام لا يلزم أن يكون في وقت واحد، فيجوز أن يكون في أوقات متفرقة، كما سبق بيانه في الفتوى: 35169.

والله أعلم.

www.islamweb.net