الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نريد ـ أولا ـ أن ننبه السائل إلى وجوب ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان، فأول ما يجب فيها: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يعدلُ عن الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام عجزا حقيقيا، وليس مجرد وجود مشقة محتملة، لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بتحرير رقبة، فلما أخبر عن عجزه نقله إلى الصيام، ثم إلى الإطعام، وهذا قول الجمهور، خلافاً للمالكية القائلين بالتخيير.
والصحيح من أقوال أهل العلم فيمن تكرر منه الجماع في يومين، أو أكثر ولم يكفر عن الأول أنه تلزمه عن كل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، وانظر الفتوى رقم: 6733.
ولا يشترط في المساكين التكليف، أو بلوغ سن معينة، فيحسب فيهم الرضيع وغيره، كما جاء في المدونة: يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير ـ إن أكل الطعام ـ والكفارة واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير.
وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز صرفها إلى الكبير والصغير ـ إن كان ممن يأكل الطعام ـ وإذا أراد صرفه إلى الصغير فإنه يدفعه إلى وليه.
انتهى.
ويجب إكمال العدد ستين، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان من الكفارات التي لا بد فيها من استيعاب العدد المنصوص عليه من الشارع، وهو ستون مسكينا، وعلى ذلك لا يجزئ إطعام الشخص الواحد من الكفارة الواحدة أكثر من مرة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 119157.
والإطعام لا يلزم أن يكون في وقت واحد، فيجوز أن يكون في أوقات متفرقة، كما سبق بيانه في الفتوى: 35169.
والله أعلم.