الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن مات وله ورثة، فإن التركة تقسم بينهم القسمة الشرعية، ولا عبرة بكون أحدهم بارا، أو عاقا، أو يساعد والده، أو لا يساعده، أو كبيرا، أو صغيرا، فالتركة حق شرعي لكل الورثة، والأولاد يرثون بسبب النسب لا بسبب البر، أو الإحسان، وهم جميعا مشتركون في النسب.
وإن كان المقصود بالسؤال: هل يقسم التركة بينهم في حياته؟ فإن قسمة الرجل أملاكه في حياته بين أولاده لا تسمى تركة، بل هبة ويجب عليه أن يعدل فيها.
والله أعلم.