الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ مالك نصاباً وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فلا تجب عليك زكاته حتى يحول الحول الهجري عليه وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك مائتا درهم -وحال عليها الحول- ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. قال الحافظ في البلوغ: وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. انتهى.
وعليه، فإذا أنفقت من هذا المال ما ينقصه عن النصاب في شراء بيت أو غيره قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك ولا تأثمين بذلك.
والله أعلم.