حكم الدم النازل إذا أجهضت المرأة بعد ستة أسابيع

14-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال عن طريق البريد:
بارك الله جهودكم الطيبة ورزقكم اليقين والعافية، أرجو منكم إجابتي بالتفصيل ـ إن تكرمتم ـ فزوجتي حدث لها إجهاض وكان عمر الجنين تقريبا: 6 أسابيع، والسؤال: هل يأخذ الدم النازل حكم دم الحيض؟ وإذا كان لا يأخذ حكم دم الحيض، فكيف تقضي الصلوات الفائتة لمدة: 3 أيام؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الدم دم استحاضة إلا إن وافق زمن العادة فيكون حيضاً، وقد فصلنا القول في الدم الناشئ عن إجهاض الجنين في فتاوى كثيرة وأنه لا يكون نفاساً إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، ولا يكون ذلك إلا بعد مرور أكثر من ثمانين يوماً، وراجع الفتوى رقم: 129638.

وأما ما تركته من الصلوات ظانة أن هذا الدم دم نفاس: فيجب عليها قضاؤه على الراجح عندنا، وفي المسألة خلاف راجع لتفصيله الفتوى رقم: 125226، ويلزمها القضاء على الفور حسب طاقتها بما لا تتضرر به وانظر الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

www.islamweb.net