الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فالظاهر من سؤالك أنه لا يلزمك طلاق لأجل مساعدة زميلك المذكور، لأنك إما أن تكون قد نطقت بعبارة ـ الطلاق ـ بدون قصد منك، بل سبق إليها لسانك ـ كما ذكرتَ ـ وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 124136.
وإما أن تكون قد قلت: الطلاق لن أساعده ـ من غير إسناد الطلاق إلى زوجتك، وهنا لا يلزمك طلاق إلا إذا قصدت إيقاعه وأنت لم تقصد إيقاع الطلاق ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119183.
وننصحك بالبعد عن التفظ بالطلاق ـ مطلقا ـ لأنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.