الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الدولة أو الجهة المسؤولة لم تكن تأذن في تنازل المستفيد لغيره بعوض أو بغير عوض ولو بالإجارة، وبالتالي فما فعله الأب لا يجوز له، وما أخذه من صاحبه لا يملكه لأنه عاوض على ما لا يملك ولم يؤذن له فيه، فيرد هذا المال إلى الجهة المالكة للشقة لتأخذ منه الفارق بين الأجرة الحقيقية والأجرة الرمزية.
وأما الشقة فإذا أذنت الجهة المسؤولة للورثة في الاستفادة منها وبقائها لديهم فلا حرج في ذلك وإلا فلا.
والله أعلم.