الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي أن يتولى العقد ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
وما ذكرته عن أخيك مع تلك المرأة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون عقد النكاح لم يحصل أصلا فهي ليست زوجة له، وإن حدث جماع فهو زنا صريح، ولو كان الجيران أو غيرهم على علم بتلك الموافقة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133939.
الحالة الثانية: أن يكون العقد قد حصل بدون ولي ولا شهود وهذا كسابقه؛ كما سبق في الفتوى رقم: 3395.
وما نسبه أخوك للحنفية والمالكية فهو غير صحيح، لأن الحنفية يقولون بعدم اشتراط الولي إذا توفرت باقي أركان النكاح السابقة مع مخالفة ذلك لمذهب الجمهور؛ كما سبق في الفتوى رقم: 47816.
والمالكية يقولون إذا توفرت أركان النكاح فيكفي الإشهاد عند الدخول ولا يشترط عند العقد، فالمالكية لا بد عندهم من الولي والإشهاد، ولكن الولي ركن عندهم عند العقد، والإشهاد شرط لصحة الدخول، والدخول بلا شهود يعتبر عندهم زنا، وراجع الفتوى رقم: 129385.
وعليه، فعلاقة أخيك بتلك المرأة لا تستند إلى دليل شرعي، بل ما يحصل بينهما زنا صريح والعياذ بالله تعالى. فعليك أن تبذل جهدك في نصحه وبيان خطورة ما هو عليه، ولتكثر من الدعاء له بالتوبة والتوفيق مع الاستعانة بمن يمكن أن يؤثر عليه من والدين أو صديق أو الدعاة الموثوق بهم.
والله أعلم.