الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
فإن كنت قد حلفت بقولك: حرام وطلاق. حال غضب شديد أفقدك الوعي بحيث لم تكن تدري ما تقول، فلا شيء عليك ولا حرج في أخذك من مال أمك، وأما إذا كنت قد حلفت حال غضب يسير لم يسلبك الإدراك.
فالطلاق يقع إذا فعلت المحلوف عليه عند جمهور العلماء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع بالحنث فيه طلاق وإنما فيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
أما قولك: حرام فالحكم فيها يتوقف على ما قصدته بها، هل هو التحريم أو الطلاق أو غير ذلك،- على المفتى به عندنا،- فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق فتكون قد حلفت بطلقتين، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره، وإن كنت قصدت بقولك:حرام. الظهار فقد وقع على زوجتك الظهار، وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192، وإن كنت قصدت بها اليمين أو لم تقصد شيئاً ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.
ويرجع في ما حلفت عليه إلى نيتك، فإن كنت قصدت الامتناع عن الانتفاع بمال الأم بأي طريق، فإنك تحنث بأي انتفاع بمالها، وإن كنت قصدت الامتناع عن سؤالها المال فقط، فإنك تحنث بسؤالها المال، فإذا وقع ما حلفت عليه، وقع على زوجتك الطلاق -على القول المفتى به عندنا،- فإن كان الطلاق دون الثلاث فلك رجعتها قبل انقضاء عدتها.
والله أعلم.