ما دامت خرجت بإذنك فلا يقع الطلاق

31-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي في ساعة غضب حلف علي بالطلاق لو طلعت بدون إذنه، فطلعت بإذنه إلى البحر مع ابني، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل يمكن أن يتراجع عن الحلف؟ وما كفارته؟ علماً بأن هذه آخر طلقة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحنث في الحلف بالطلاق، أو غيره، إنما يكون بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، وأنت ذكرت أن زوجك حلف عليك بالطلاق أن لا تخرجي إلا بإذنه، وأنك خرجت بإذنه، فإذا كان الأمر على هذا، فإن الحنث لم يوجد، لأنك لم تفعلي ما حلف زوجك على تركه.

وعليه؛ فلا طلاق، كما أنه لا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الحلف في مذهب الجمهور، وذهب ابن تيمية إلى أن له ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 140478.

وإن كان في الموضوع شيء غير الذي ذكرنا فوضحيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net