الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{ النساء: 12 }.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء: 11 }
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما, للزوجة ثمنها ـ أحد عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
ولا يجوز للأبناء أن يستأثروا بالبيت دون البنات, ولا يجوز لهم أن يلجئوهن كرها ـ بأي شكل من الأشكال مثل استغلال حاجتهن إلى المال ـ إلى القبول بأقل من نصيبهن الشرعي, كما أنه يحق للبنات أن يطالبن بحقهن في المدة التي سكن فيها الأبناء البيت بعد وفاة المورث, فيدفعوا لهن نصيبهن حسب أجرة المثل عن تلك المدة, ومن رضيت من البنات ـ وهي رشيدة بالغة طائعة مختارة، لا يائسة من أخذ حقها ـ بالتنازل عن نصيبها كله، أو بعضه، أو بيعه لأخيها، أو لغيره، فلا حرج في ذلك على الأبناء, ولمعرفة كيفية قسمة البيت نحيلك إلى الفتوى رقم: 66593.
وانظر ـ أيضا ـ للأهمية الفتوى رقم: 97300، عن التنازل عن الميراث: رؤية شرعية اجتماعية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.