الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لم تنو عند شراء هذه الأرض نية جازمة أنها للتجارة ـ أي بيعها للربح ـ فلا زكاة عليك في قيمتها لأنها لا تعد من عروض التجارة، إلا إذا اشتريت بنية التجارة، ومع التردد في النية فلا تجب الزكاة، ثم إذا بنيت على هذه الأرض ما تؤجره من بيوت، أو محلات فلا زكاة عليك في عين هذه البنايات، وإنما تجب عليك الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول بعد ملكك لها وكانت نصاباً بنفسها، أو بضمها إلى ما تملكه من نقود، أو عروض تجارة، وهذا الذي ذكرناه مبين في فتاوى كثيرة، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 114603، 138478، 135870.
والله أعلم.