الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فإذا كان الولد غنياً غنىً يسقط عن الوالد وجوب النفقة عليه فلا يجب على الوالد حينئذ تزويجه، ولا مساعدته في أمور الزواج.
أما إن كان فقيراً بحيث تجب على الوالد نفقته، فإن الوالد في هذه الحالة مطالب شرعاً بتزويجه إن كان مستطيعاً لذلك. وراجع الجواب
295والله أعلم.