الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضاً؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي.
قال ابن المنذر في الإجماع: .. وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم... انتهى.
والباقي للجد تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للحمل ولد الأخ الشقيق لأنه إن كان ذكراً فهو محجوب حجب حرمان بالجد.
قال صاحب الروض: .. ويسقط به أي بأبي الأب وإن علا كل الابن أخ... انتهى.
وإن كان الحمل أنثى فهي ليست من الوارثات من النساء، فتقسم التركة على ستة أسهم، للجدة سدسها سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للجد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.