طلاق الحائض إذا حكمت به المحكمة هل ينفذ

3-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة أعيش في سوريا وطلبت الطلاق من زوجي لعدة أسباب فصدر قرار المحكمة بالطلاق وأنا حائض، فما حكم هذا القرار؟ وما هي فترة العدة؟ ومتى تبدأ؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه ـ أولاً ـ إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني ، والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

 والطلاق في الحيض نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوعه، لأنه من الطلاق البدعي، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

لكن إن كانت المحكمة الشرعية قد حكمت بوقوعه فهو نافذ على كل حال، لأن حكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف، كما سبق في الفتوى رقم: 117557.

وبخصوص العدة فتفصيلها كما يلي:

1- عدة من هي في سن الحيض: ثلاث حيضات، حيث تخرج من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة.

2- اليائسة من الحيض: عدتها ثلاثة أشهر.

3- الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل كله، وبما أنك من أهل الحيض ـ كما يدل عليه طلاقك في الحيض ـ فإن عدتك تنتهي بثلاث حيضات، ولا تحسب منها حيضة الطلاق، لأن من المعاني التي منع لها طلاق الحائض تطويل العدة، وراجعي المزيد في ذلك في الفتوى رقم: 108775.

والله أعلم.

www.islamweb.net