لا يلزم المرأة طاعة أبيها في فراق زوجها

3-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
جدي يريد تطليق أمي لتقوم بخدمته، ويتحجج بأن زوجها لا يكتب لها من أملاكه وأنها تعيش معه قرابة 25 عاما وهو لا ينجب الأبناء، وأنه يريدها أن تقوم بخدمته عوضا عن خدمة زوجها وأمي امرأة تقية ما الذي تفعله هل تطيع والدها أم تتمسك بزوجها الذي أشعر بأنها مستقرة معه ؟؟
أرجو من حضرتكم الرد العاجل وأكون شاكرة فضلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأمك طاعة والدها في طلب الطلاق، وليس ذلك من البر بأبيها، فإنما الطاعة في المعروف.

قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها... الإنصاف.

وقال ابن تيمية: المراة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى.

لكن عليها أن تحسن إلى أبيها وتقوم برعايته على حسب استطاعتها، فإن حق الوالد عظيم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134900.

والله أعلم.

www.islamweb.net