الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم: 39094، أن قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقا من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزواج، ويمكنك أن تطالع فيها الفتوى رقم: 49451.
وأما طلاق من به مس من الجن أو سحر أو نحو ذلك ففي حكمه تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 11577.
وعلى تقدير وقوع الطلاق أو عدم وقوعه فليس هنالك كفارة ولكن ينبغي للمسلم أن يحذر التلفظ بألفاظ الطلاق قدر الإمكان.
وإذا غلب على الزوجين إصابتهما بشيء من المس أو السحر ونحوهما فليحرصا على الرقية الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 2244.
والله أعلم