الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن عندك من الأموال الزكوية ـ غير المبلغ المذكور ـ ما يمكن أن تجعليه في مقابلة الدين، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المذكور في المفتى به في موقعنا, لأن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة ـ في قول جمهور أهل العلم, وإذا كان عندك مال آخر فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعليه في مقابل الدين وأخرجي زكاة المبلغ كله، والمقصود بالأموال الأخرى، أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المذكور، وإن كانت تكفي لبعضه، فإن ما زاد عليها من الدين يحط من هذا المبلغ ثم يزكى الباقي إن كان نصابا، قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ, وَقَالَ رَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ. اهـ.
وقال في موطن آخر: وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ، إذَا كَانَ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابِ، أَوْ يَنْقُصُهُ، وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِيه بِهِ سِوَى النِّصَابِ، أَوْ مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ. اهـ.
وقال صاحب كشاف القناع: وَمَعْنَى قَوْلِنَا: يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِهِ ـ أَنَّا نُسْقِطُ مِنْ الْمَالِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ الْمَانِعِ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ، لِاسْتِحْقَاقِ صَرْفِهِ لِجِهَةِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُزَكِّي الْمَدِينُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا تَامًّا. اهـ.
وانظري المزيد في الفتويين رقم: 128734، ورقم: 111959.
والله أعلم.