الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المطلقة رجعية ولا تزال في عدتها، فهي في حكم الزوجة، فلا حرج على الزوج في الحديث معها عبر النت، أو غيره، ولا حرج عليه في إخباره عن حبه لها، فإن مثل هذا الكلام قد يكون دافعاً لارتجاعه لها ولو لم يكن الآن ينوي رجعتها، وراجع الفتوى رقم: 36664.
وأما إن كانت مطلقة بائناً أصلاً، أو انتهت عدتها من الطلاق الرجعي فبانت، فهي أجنبية فيتعامل معها كتعامله مع سائر الأجنبيات، فلا يحادثها إلا لحاجة كأمر الطفل المذكور ونحو ذلك، وأما الكلام معها حول الحب وأمثاله فلا، وراجع فيه الفتوى رقم: 106493.
وإذا كانت هذه المرأة لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي فيجوز له رجعتها ولا يلزمه الوفاء لزوجته الثانية بذلك الشرط بخلاف ما إذا كان الطلاق بائناً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35434.
والله أعلم.