الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من أمر اعتدائها عليك وسبها لك ونحو ذلك، فكل واحد منها كاف في إثبات نشوزها، وقد شرع الإسلام خطوات يمكن للزوج من خلالها معالجة نشوز زوجته، فراجع الفتوى رقم: 5291.
والطلاق الذي توقعه المحكمة الوضعية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج، كما بينا بالفتوى رقم: 65483. والإمام وحده ليس له الحق في أن يحكم بطلاق الزوجة لأي سبب كان ذلك، وتكون العصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في تلك البلاد.
أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق: فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي، وراجع الفتوى رقم: 65592.
وإذا كانت المرأة في عصمة زوجها لم يجز لها الزواج من آخر، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. { النساء: 24}.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة ـ كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه ـ فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. هـ.
فمثل هذا الزواج يجب فسخه، والأولى أن ترفع قضيتك هذه إلى أقرب مركز إسلامي إليك ليتبين القائمون عليه الأمر وينظروا على أي أساس حكم هذا الإمام بالطلاق.
والله أعلم.