الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الإحرام بالحج ـ مفردة، أو قارنة، أو متمتعة ـ يوم التاسع والذهاب إلى الحرم فتطوفين للقدوم إن كنت مفردة، أو قارنة, أو تطوفين للعمرة إن كنت متمتعة ثم تسعين وجوبا وتقصرين من شعرك إن كنت متمتعة وبعدها تحرمين بالحج، أو تبقين على إحرامك دون تقصير لشعرك إن كنت مفردة، أو قارنة، ولك أن تسعي للحج بعد طواف القدوم، ثم تذهبين إلى عرفة وتبيتين بمزدلفة أي بأن تبقي ولو لحظة بعد منتصف الليل ثم تذهبين إلى منى للرمي ثم تقصرين من الشعر، ثم تطوفين طواف الإفاضة، ثم تسعين للحج، وإن كنت متمتعة أو كنت قارنة أو مفردة ولم تسعي بعد طواف القدوم، وإن أردت أن ترجعي إلى جدة نهار أيام التشريق بعد أن ترمي ثم تعودين للمبيت بمنى أكثر الليل، فلا حرج في ذلك، ويمكنك أن تؤخري الرمي كله إلى اليوم الثالث فترمين عن اليوم الأول الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى, ثم ترمين عن اليوم الثاني كذلك, قال صاحب الروض: فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداءً، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته، ثم للثاني مرتبا، وهلم جرا. اهـ.
والمهم أن تبيتي بمنى, والواجب في المبيت بمنى البقاء بها أكثر الليل، وليست العبرة بالساعة الثانية عشر، أو الواحدة, والحاصل: أن الخروج من منى نهارا لا حرج فيه ولو إلى جدة, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى بيته في جدة ليذبح أضحيته، وبقي في بيته إلى آخر النهار ولم يعد إلى منى إلا في المساء، فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟ فأجاب:
هذا جائز بلا شك، لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلاً ونهاراً، كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ذهبت إلى جدة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم يكن في نيتي التعجل في يومين، ولم أؤد طواف الوداع، وقد رجعت من جدة في نفس الليلة للمبيت بمنى وأداء رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قمت بطواف الوداع، ثم إلى المدينة المنورة، ثم عدت إلى مقري حفر الباطن، فهل ذهابي إلى جدة يعتبر خروجا من الميقات المكاني قبل تكملة الجمار وطواف الوداع؟ وإن كان كذلك فما الحكم المترتب عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
فأجابت اللجنة بقولها: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما وقع. اهـ.
ومما ذكر تعلمين صحة فعل ما سألت عنه غير أنه خلاف الأفضل.