الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بنفقة العرس الوليمة: فإنها مستحبة على القول الراجح وهي على الزوج ـ فقط ـ بقدر حاله من غير إسراف وتبذير، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج. انتهى.
وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 62576ورقم: 54549.
وبخصوص من يلزمه تجهيز بيت الزوجية هل هو الزوج أم الزوجة؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك والتفصيل جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي: مذهب الشافعي: عدم إجبار المرأة على الجهاز, وهو المفهوم من نصوص الحنابلة, فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز, فقد جاء في منتهى الإرادات: وتملك زوجة بعقد جميع المسمى, ولها نماء معين كدار والتصرف فيه. انتهى.
أما المالكية والحنفية: فلا يلزمون الزوجة بتجهيز بيت الزوجية مطلقا، بل عليها أن تتجهز بقدر المهر الذي أخذته من المهر، ولهم تفصيل في ذلك: فمذهب المالكية أن الزوجة لا يلزمها أن تتجهز إلا بقدر ما قبضته من المهر نقدا قبل الدخول وتصرفه في شراء الجهاز الأكثر أهمية في عرف بلدها، قال المواق في التاج والإكليل: ابن عرفه: المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين. المتيطي: ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها. رواه محمد. قيل: وهو مذهب المدونة، وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به.
أما الحنفية فقالوا: على ولي المرأة تجهيزها بقدر المهر الذي أخذه بحيث تأتي بجهاز يتخذ لمثل زوجها عادة، ففي الدر المختار على الفقه الحنفي: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت. انتهى.
وقال ابن عابدين في حاشية رد المختار: قوله: بلا جهاز يليق به ـ الضمير في عبارة البحر عن المبتغي عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير، ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها. انتهى.
والله أعلم.