الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج قاصدا الطلاق بعد مدة، فنكاحه صحيح ونيته لا تبطل هذا النكاح في أصح الأقول، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم, إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة.
والصحيح أنه لا بأس به, ولا تضر نيته, وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته, وإلا طلقها. انتهى.
ومن باب أولى أن لا يبطل العقد إذا نوت الزوجة مخالعة زوجها بعده، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيدها، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
لكن يجب التنبيه إلى حرمة طلب الخلع وثبوت الوعيد فيه إن كان لغير سبب شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 139956.
والله أعلم.