الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع لأجل بأزيد من سعر المبيع نقداً جائز. نص على ذلك أكثر من واحد من الفقهاء، وسواء كان البائع بنكاً أو غيره حيث توفرت باقي شروط صحة البيع، وإنما الذي يمنع هو أن يبرم عقد البيع على أن تحديد الثمن مرتبط بوقت السداد، بمعنى أن يقول البائع للمشتري: إن أتيتني بالثمن اليوم أو نحوه، فالثمن عشرة، وإن تأخر إلى شهر أو أكثر فالثمن خمسة عشر هذا هو الذي يمنع، لأنه من باب بيعتين في بيعة، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإجابة على هذا برقم:
1084.
ثم إن علة منع الصورة التي غالباً ما تعامل بها البنوك الربوية زبائنها هي الإقراض بفائدة، وذلك لأنها هي لا تشتري البيوت، وإنما تسلف ثمنها الحالي إلى الزبون على أن يرده بعد فترة بزيادة، وهذا هو سلف جر نفعاً، وهو ممنوع، كما هو معروف.
والله أعلم.