حكم مقاطعة البنت لزواجها بغير إذنه وفضل الإصلاح بينهما

22-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة المفتي الكريم: فتاة تزوجت منذ سنة تقريباً من غير رضى والدها، لأنه رفض الشاب الذي تقدم لخطبتها فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز للوالد أن يصالحها؟ وهل يجوز لأهل العلم أن يتدخلوا في الإصلاح بينهما؟ مع العلم أن الوالد يرفض الصلح رفضاً قاطعاَ.
أفيدونا جزاكم الله عنا كلّ خير وزادكم الله علماً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، فإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت بغير ولي، فنكاحها غير صحيح، وانظر الفتوى رقم: 111441.

وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، وانظر ترتيب ولاية الزواج في الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.

لكن إذا منع الأب ابنته من الزواج بكفئها الذي ترغب في زواجه كان ذلك عضلاً لها يسوغ لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها، أو يأمر من أوليائها من يزوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

وأما عن سعي بعض الناس في الإصلاح بين هذه المرأة وأبيها: فهو عمل صالح يحبه الله، فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة رواه أحمد.

ولا يجوز للوالد أن يقاطع ابنته إلا إذا كانت مقاطعته لها لسبب شرعي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 12187.

والله أعلم.

www.islamweb.net