الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الأصل في معرفة دخول وقت الصلاة ليس تلك التقاويم الحسابية وإنما بالأمارات الكونية المرئية التي جعلها الشارع علامات على دخول الوقت، وهي في الصبح طلوع الفجر الصادق الممتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب, فالأصل في تحديد أوقات الصلاة ابتداءً وانتهاء هو العلامات التي حددها الشارع لذلك.
وأما هذه التقاويم فلا ينبغي الاعتماد عليها اعتمادا كلياً وجعلها هي الأصل، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة فقد جاء في الفتوى رقم:4100 من فتاوى اللجنة الدائمة: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء أو الانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون في أوقات الصلوات على سبيل التقريب. اهـ
وهذا في التقاويم التي بنيت على الحسابات والتقدير وليس التقاويم التي بنيت على تحري العلامات التي جاء بها الشرع.
وعليه فما دامت التقاويم عندكم تضاربت وتفاوتت تفاوتا كبيرا كما ذكرت في صلاة الفجر فإنه يتعين عليكم أحد أمرين على الترتيب:
أولهما: أن تتحروا العلامات الشرعية بالرؤية، إذ ليس تقويم بعضكم بأولى من تقويم الآخر فكلها حسابات تخطئ وتصيب فترجعون إلى الأصل وهو تحري العلامات الشرعية.
ثانيهما: إن تعذر عليكم تحري العلامات الشرعية أن لا تصلوا حتى تتيقنوا من دخول وقت الصلاة، أو تجدوا من الأدلة ما يغلب على ظنكم به دخول الوقت.
وأما الصلوات التي أديت على التقويم سابقا فإذا غلب على ظنكم أنكم صليتم بعد دخول الوقت فإنه لا تلزمكم إعادتها ما لم يتبين خلافه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشترط اليقين بدخول الوقت لأداء الصلاة بل تكفي غلبة الظن، فمن غلب على ظنّه دخول وقت الصّلاة تصحّ صلاته، ولا يشترط له أن يتيقّن دخوله، وما دام التقويم بأيديكم فيمكنكم أن تقارنوا مستقبلا عند التحري بين دخول الوقت حقيقة وبين ما هو موجود في التقويم.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 141185.
والله أعلم.