الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في صحة حج أم زوجتك أن تكون النفقة من مالها، بل لو حجت على نفقتك، أو كان بعض النفقة منك وبعضها منها فحجها صحيح، ولو دفعت لها قيمة الهدي أجزأ ذلك عنها، ولو أرادت أن تضحي فتبرعت لها بقيمة الأضحية فلا حرج في ذلك ـ أيضاً ـ والأمر في هذا واسع ـ والحمد لله ـ وانظر الفتوى رقم: 136532.
والله أعلم.