الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع ألبسة التبرج برقم:
7278 وذكرنا هناك أن ما كان منها لا يستعمل إلا لغرض التبرج به والظهور فيه لا يجوز بيعه. ونضيف أنه في هذه الحالة -أعني الحالة التي يحرم فيها بيعه- يحرم العمل في بيعه وصنعه، ويجب تركه لما فيه من الإعانة على المنكر.
والله أعلم.