الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذا الشرط الذي اشترطته من استيفاء أجرة الأشهر الستة معجلة، فإن الأجرة تستحق كاملة بمجرد العقد، ويملك المؤجر المطالبة بها، إلا أن يتفقا على تأجيلها فإنها تتأجل بذلك.
جاء في الروض مع حاشيته: وتجب الأجرة بالعقد مع الإطلاق، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فيستحق بمطلق العقد، وهذا مذهب الشافعي سواء كانت إجارة عين، أو في الذمة. كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع، وكما يجب الصداق بعقد النكاح، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم. انتهى.
والله أعلم.