الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال الذي أقرضته والدك حكمه حكم الديون، والمفتى به عندنا أن زكاة الدين واجبة على رأس كل حول، وأن للدائن أن يؤخر إخراج زكاته حتى يقبض المال فيزكيه لما مضى من السنين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119194.
وكونك تنوي أن تصالح أباك على أخذ شيء من ملكه نظير ما أقرضته لا يمنع ما ذكرنا من وجوب الزكاة عليك في هذا المال، فإن المستقر في ذمة أبيك هو المال الذي تجب فيه الزكاة، فإن صالحته على أخذ شيء غير زكوي من أملاكه سقطت عنك الزكاة فيما يستقبل من الأعوام، وأما ما مضى فزكاته واجبة عليك، لأنها استقرت في ذمتك بحولان الحول، ودين الله أحق أن يقضى.
والله أعلم.