الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للحالة الأولى: فإنه قد علق فيها طلاقك على نزولك من الدرج، وقد حصل ما علق عليه طلاقك، ففي هذه الحالة يقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء ـ قصد الطلاق، أو قصد التهديد، أو غير ذلك ـ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن قصد التهديد لا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم:17824.
وبخصوص الحالة الثانية: فإن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 26876.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل تحت تأثير المخدرات، والراجح عندنا أنّه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أمّا إذا كان الرجل مدركاً لما يقول فطلاقه واقع، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 11637.
وأما الحالة الثالثة: فالأمر فيها واضح وهو وقوع الطلاق.
وكما رأيت فإن كثرا من هذه المسائل فيها خلاف وتحتاج إلى استفصال زوجك في نيته، أو الحال الذي كان عليه، والذي ننصح به هو مراجعة المحكمة الشرعية، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
بقي أن ننبه إلى أن هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى من هذه المنكرات والعظائم الموبقات فلا خير لك في الرجوع إليه أصلا، ففي استمراره على هذا الحال خطر على عياله في نشأتهم وأخلاقهم، وقد يكون هذا الخطر أعظم من الخطر الذي يمكن أن يلحقهم في حال الفراق.
والله أعلم.