الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسفر إلى بلاد الكفار إذا كان لحاجة فهو جائز إذا روعيت ضوابط الشرع وأمنت الفتنة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 44943.
وأما خروج المرأة متعطرة مع تحقق الفتنة بها أو ظنها فهو غير جائز، وإنما تتعطر لزوجها في بيتها، فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. عند النسائي: فهي زانية.
وراجعي الفتويين: 71047، 118844.
والله أعلم.