الحلف بالطلاق المعلق على أمر

30-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي في لحظة عصبية قلت لها: طالق إذا خرجت من البيت ـ فترددت وبقيت في الدار لمدة 15 دقيقة وبعدها خرجت، مع أن عمري 60 عاما وهي كذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المعلق على أمر يقع إذا حصل المعلق عليه، ويتخصص الطلاق المعلق ويتقيد بنية معلقه، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها من البيت فوراً فلا تحنث إذا تأخرت ولم تخرج إلا بعد تلك المدة التي ذكرتها، وإن كنت لم تحدد وقتاً لخروجها، أو حددته وخرجت هي قبل انقضائه، فإن الطلاق يقع بمجرد الخروج المذكور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33738.

ووقوع الطلاق هنا عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقاً وإنما قصدت التهديد، أو المنع أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال حصول الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به العدة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، مع التنبيه على أن طلاق الغضبان يقع إلا إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

ولا تأثير لعمر أي من الزوجين في شيء مما ذكر.

والله أعلم.

www.islamweb.net