الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لك حق ثابت قبل الشركة يقينا ومنعتك إياه ولم تستطع الوصول إليه إلا بتلك الحيلة، فلا حرج عليك فيها إن كان الجهاز يساوي مثل حقك، أو أقل منه بناء على ما يسمى في الفقه الإسلامي بمسألة الظفر، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه في الفتوى رقم: 28871.
وأما إذا لم يكن في مقتضى العقد بينكما ما تستحق به عليها رصيد الإجازات والتعويض عنه، أو كنت تقدر على أخذ حقك بالطرق العلنية المعروفة فليس لك أخذ شيء مما لديك من مالها ـ جهازا كان، أوغيره ـ دون إذن منها بل يلزمك أن تؤدي الأمانة كما هي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.